للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنزيلهما (١) بهما دون غيرهما: كبنت الأخ (٢) وبنت العم فإنهما ينزلان بمنزلة أبويهما دون أخويهما.

ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات (٣) ولم يمكن توريثهما بجميعها (٤) ورثناهما بأقواهما (٥) : كالمجوس عند من لا يورثهم بجميع قراباتهم (٦) ، وكالأخ من الأبوين فإنا نورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه. انتهى.

قال في " الفروع ": والعمات والعم من الأم كالأب.

وعنه: كالعم من الأبوين.

وعنه: العمة لأبوين أو لأب كجد (٧) . فعلى هذه العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما.

وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد، أو (٨) كعم الأب من الأبوين.، أو كأبي الجد؟ مبني على الروايات؛ لأنها تدلي بالجد او بأخيه أو بأبيه. وهل عم الأب من الأم وعم الأب لأم كالجد، أو كعم الأب من الأبوين، أو كأم الجد؟ مبني على الخلاف. وليسا كأبي الجد لأنه أجنبي منهما. انتهى.

(فإن أدلى جماعة) من ذوي الأرحام (بوارث) بفرض أو تعصيب

(واستوت منزلتهم منه) بلا سبق كأولاده، أو اختلفت كإخوته المتفرقين (٩) وأدلوا بأنفسهم بأن لم يكن بينهم وبين الوارث واسطة: (فنصيبه لهم) كإرثهم منه.


(١) في الأصول: تنزيلها. وما أثبتناه من " المغني ". الموضوع السابق.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) في ج: قرابتان.
(٤) في أوب: لجميعهما.
(٥) في أوب: بأقواماً.
(٦) في ج: قرابتهم.
(٧) في ج: كالجد.
(٨) في أوب: و.
(٩) في أ: كإخوة الفرقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>