القربي ٠٠٠) الآية [النساء: ٨]. وذلك إذا قسم (١) القوم الميراث. فقال قحطان بن عبد الله: قسم لي أبو موسى بهذه، وفعل ذلك غيره. قال: فدل ذلك على أنها محكمة.
وقال ابن المسيب: إنها منسوخة كانت قبل الفرائض.
ونقل ابن منصورانه ذكر هذه الايه فقال: أبو موسى أطعم منها وعبدالرحمن
ابن أبي بكر.
وذكر القاضي وغيره: أن (٢) هذا مستحب وأنه عام في الأموال. واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد (٣) عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: تعطي قرابة الميت من حضر القسمة.
(وإن قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة) أي اقتسم بقية الورثه سهامهم المختصة بهم. (ويوقف سهمه) قاله أحمد. والله سبحانه وتعالى علم.