للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اخذ عرضا فطريق قسمته قسمة النقد على سهام بقية الورثة فتضرب الخارج على سهام الاخذ من سهام البقية فخذ بالنسبه من النقد. وإن اخذ عرضا ونقدا فألق النقد من النقد واضرب سهامه في البقية واقسمه على بقية المسألة فالخارج حقه فألق النقد منه والبقية قيمته. انتهى.

فإن قيل: كم تركة من قال: إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وخمس الباقي وللثانى ديناران وخمس الباقي وللثالث ثلاثة وخمس الباقي وللرابع أربعة؟.

فالجواب: أنها ستة عشر.

ولو سئل عمن قال لمريض: أو ص. فقال: إنما يرثني امراتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك (١) وخالتاك كيف يكون ذلك؟.

فالجواب: ان المتقالين قد نكح كل منهما جدتي الاخر ام امه (٢) وام أبيه

فاولد المريض كلا منهما بنتين فهما من ام أبي (٣) الصحيح عمتاه ومن ام امه (٤) خالتاه، وقد كان ابو المريض نكح ام الصحيح فاولدها بنتين. وتصح من ثمانية وأربعين سهما: لزوجتيه (٥) اللتين هما جدتا (٦) الصحيح الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة، ولجدتيه اللتين هما امراتا الصحيح السدس ثمانية لكل واحدة منهما اربعه، ولبناته الأربع اللاتي هن عمتا الصحيح وخالتاه اثنان وثلاثون لكل واحده ثمانية، ولأختيه من أبيه اللتين هما أختا الصحيح لأم ما بقي وذلك اثنان لكل واحده منهما سهم.

قال في ((الفروع)): قال أحمد في قوله: (وإذا حضر القسمة أولوا


(١) في أوب: وعماك.
(٢) في ج: أميه.
(٣) في أ: أي.
(٤) في ج: أميه.
(٥) في أوب: لزوجته.
(٦) في ب: جدتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>