للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: في استخراج العدد المجهول بالحساب

لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأبوين أو لأب وحصل للزوج بميراثه

منها خمسة وأربعين (١) دينارا. وسئل كم قدر جميع التركة؟ فالطريق في ذلك أن يقسم ما أخذه على سهامه فيخرج خمسه عشر. فاضربها في سهام المسألة وهي ثمانية تكن مائة وعشرين وهي التركة.

وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة تكن ثلاثمائه وستين وقسمت

ذلك على سهام الزوج يخرج ما ذكرناه.

وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة وقسمت (٢) ذلك على سهامه

فما خرج فهو باقي التركة.

وإن شئت قلت سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلثي مرة فيجب أن يكون الباقي خمسة وسبعين.

وإن أخذ وارث بدينه وارثه جزءا من التركة كنصف وثلث صححت المسألة وأسقطت منها سهمه وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه فما ارتفع منها تتركه ثم أسقط من المخرج ما أخذه واضرب ما بقي مما صحت منه المسألة فما بلغ فإرث وباقي التركة دين.

وعبارة ((الفروع)): فإن أخذ بعضهم بإرثه نقدا معلوما قسمته (٣) على سهامه وضربت الخارج في المسألة فهو التركة. ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج تخرج التركة. ولك ضربه في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه.


(١) في ج: وأربعون.
(٢) في ج زيادة: من.
(٣) في أوب: قسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>