للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائة وهو نصف عشر الدار وخمس خمسها، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة وذلك ستة وهي ثلاثة اخماس عشر الدار، ولكل بنت ضعف ذلك وهو عشر وخمس عشر.

ومن له شيء من العقار من شركاء الميت يضرب في مسألة الميت أو وفقها ليكون المبلغ الذي بلغه الضرب اصلأ لهم ولشركائهم مقسوماً على الجميع قسمة واحدة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>