للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة ثلاثة من ثمانية وهي ربعها وثمنها. وهو خمسة قراريط وربع، وللأخت مثل ذلك، وللأم سهمان من ثمانية وهي ربعها فيكون لها (١) ربع (٢) أربعة عشر قيراطا وهو ثلاثه قراريط ونصف.

وإن كانت التركة ربعا وسدساً من دار فإذا جمعتها كانت عشرة قراريط: للأم ربعها وهو قيراطان ونصف، وللأخت ثلاثة اثمانها وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أرباع قيراط، وكذلك الزوج. وقس على ذلك.

وأشير إلى الطريقة الثانية بقوله: (أو تؤخذ) السهام (من مخرجها وتقسم

على المسألة. فإن) انقسمت على المسأله كما لو كانت التركة ثمنا من دار والمسألة بحالها لم تحتج إلى عمل وكان للزوج ثلاثة أثمان الثمن، وللأخت مثل ذلك، وللأم ثمناه. وإن (لم تنقسم) مخارج السهام على المسألة وكان هناك موافقة (وافقت بينها) اي المخارج (وبين المسألة. وضربت المسألة) إن لم يكن هناك موافقة (أو وفقها) إن (٣) وجدت موافقة (في مخرج سهام العقار). ثم كل (من له شيء من المسألة) فهو (مضروب في السهام الموروثة من العقار أو) مضروب (في وفقها. فما كان) له من ذلك (فانسبه من المبلغ فما خرج فنصيبه).

مثاله: زوج وأبوان وابنتان (٤) . والتركة (٥) ربع وخمس من دار. المسألة

من خمسة عشر توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث. فإن مخرج الربع والخمس تسعه. فترد المسالة إلى خمسة. ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي عشرون حصلت من ضرب مخرج الربع في مخرج الخمس يكن المضروب مائة: للزوج من المسألة ثلاثه مضروبة في وفق سهام العقار ثلاثة وذلك تسعة من


(١) فى ج: له.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في ج: أي.
(٤) في ب وج: وابنان.
(٥) في أوب: وتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>