خمس قيراط، وكذلك لكل اخت من أم وللأختين من الأب مثل ذلك، وللأخت
من الأبوين ستة ابسطها أرباعا تكن أربعة أخماس قيراط وأربعة أخماس خمس قيراط انتهى (١) .
قال ابن نصر الله في ((حاشية)) له محلى قوله في ((المغني)): ثم تجمع العدد
الذي ضربته إليه: يريد انك تجمع العدد المضروب فيه ثانيا إلى العدد المضروب
فيه أولا لأنه ذكر ضربا بعد ضرب في عدد بعد عدد فتجمع العددين ثم تضيف (٢) إليهما نسبة بقية العدد المقسوم من المقسوم عليه. فالحاصل هو الجواب.
مثال ذلك:
إذا اردت أن تقسم ألفا وستين على خمسة وعشرين فتطلب عددا إذا ضربته
في خمسة وعشرين سأوى المقسوم أو قاربه فيما دونه. فيكون اثنين وأربعين. فتضربها في خمسة وعشرين. فتكون الفا وخمسين. فتسقطه من المقسوم فتبقى عشرة. انسبها من المقسوم عليه وهي خسمة وعشرون فتكون خمسها (٣) . فتكون الاثنين والأربعين (٤) وخمسين هي الجواب.
قال اهل علم الحساب: وهذا هو الطريق العام في القسمة. انتهى.
وإن كانت التركة سهاما من عقار فلك في قسمتها طريقان: أشير إلى الأولى
منهما (٥) بقوله:
(وتجمع تركة هي جزء من عقار كثلث وربع ونحوهما) كخمسى وسدس
وثمن (من قراريط الدينار، وتقسم كما ذكر). فإذا كانت الورثة زوجا وأما وأختاً لأبوين أو لأب. والتركة ثلث وربع من دار. فإذا جمعتهما من قراريط الدينار كانت أربعة عشر قيراطا. تقسمها على المسألة كأنها دنانير: للزوج من
(١) زيادة من ج. (٢) في ج: تصرف. (٣) في ج: فيكون خمسيها. (٤) في ج: وأربعين. (٥) فى أوب: منها.