وثمانين. ثم تضرب خمسة في أربعة وعشرين تكن مائة وعشرين، وتضم الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهام [القراريط فإذا عرفت سهام](١) القيراط. فانظر كل من له سهام فاعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا. فإن بقي له من السهام ما لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهام القيراط وأعطه منه (٢) مثل تلك النسبة.
فإن كان في سهام القيراط كسر بسطتها من جنس الكسر ثم كل من له سهام بعدد مبلغ السهام فله بعدد مخرج الكسر قراريط، وتضرب (٣) بقية سهامه فى مخرج الكسر وتنسبها منها.
مثال ذلك: زوج وأبوان وابنتان. ماتت الأم وخلفت أما وزوجا وأختا (٤)
من أبوين واختين من أب واختين من أم. فالأولى من خمسة عشر والثانية من عشرين. فتضرب وفق إحداهما (٥) في الأخرى تكن مائة وخمسين، وسهم القيراط: ستة وربع فابسطها أرباعا تكن خمسة وعشرين فهذه سهام القيراط: فللبنت من الأولى أربعة في عشرة تكن أربعين. فلها بخمسة وعشرين أربعة تبقى خمسة عشر. اضربها في مخرج الكسر تكن ستين، واقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين. فصار لها (٦) ستة وخمسان، وللأب من الأولى والثانية ستة وعشرون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط [وابسط السهم الباقي أرباعا تكن أربعة اخماس خمس، ولزوج الأولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين فيها أربعة قراريط](٧) ، وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين وهي أربعة أخماس قيراط، ولأم الثانية سهمان ابسطهما أرباعا تكن خمس قيراط (٨) وثلاثة أخماس
(١) ساقط من أ. (٢) في أوب: من. (٣) في أ: فتضرب. (٤) في أ: وأخا. (٥) في أ: أحدهما. (٦) في الأصول: له. وما أثبتناه من ((المغني)). الموضع السابق. (٧) زيادة من ((المغني)). الموضع السابق. (٨) في أ: قراريط.