الطريقة (١) الرابعة: هي المشار إليها بقوله: (وإن قسمت المسالة على نصيب كل وارث): كما لو قسمت الخمسة عشر على نصيب الزوج وهو ثلاثة فإنه يخرج لكل واحد خمسة. (ثم) إذا قسمت (التركة) وهي تسعون (على خارج القسمة) وهي خمسة (خرج) لكل واحد من الخمسة خمسها ثمانية عشر وهي حقه.
الطريقة الخامسة: هي المشار إليها بقوله: (وإن ضربت سهامه) أي سهام
كل وارث (في التركة وقسمتها) أي الأعداد المجتمعة من عدد الضرب (على المسألة: خرج نصيبه). فلو ضربت سهام الزوج وهي ثلاثة في التركة وهي تسعون بلغت مائتين وسبعين. فإذا قسمتها على المسألة وهي خمسة عشر خرج بالقسمة ثمانية عشر وهي نصيبه.
الطريقة السادسة: وتختص بالمناسخات. وهي المشار إليها بقوله:(وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم) قسمت (نصيب الثاني على مسألته وكذا الثالث) تقسم نصيبه على مسألته. فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارا ثم مات احدهم عن زوجته وإخوته: فإنك تقسم التركة على المسألة الأولى. فيخرج لكل واحد عشرة. ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته. فتعطي الزوجة دينارين ونصفا، ولكل أخ كذلك. ثم إذا (٢) مات أحد الإخوة عن زوجته وأخويه فمسالته من أربعة وتصح من ثمانية. فإذا قسمت مجموع ما له من التركتين وهو اثنا عشر دينارا ونصف دينار: كان (٣) للزوجة ثلاثة دنانير وثمن، ولكل اخ أربعة (٤) وثمن ونصف ثمن.
الطريقة السابعة: هي المشار إليها بقوله: (وإن قسمت على قراريط الدينار فاجعل عددها معلومة، واعمل على ما ذكر).
(١) فى أوب: الطريق. (٢) زيادة من ج. (٣) في ج: وكان. (٤) في ج ولك أخ أربع ونصف.