للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التركة ثمانيه عشر دينارأ، ولكل واحد من الأبوين من المسألة اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فلكل واحد ثلثا خمس التركة اثنا عشر، ولكل واحدة من البنتين من المسألة أربعة وهي أربعة أخماس ثلث المسألة فيكون لكل واحدة من التركة أربعة اخماس ثلثها وذلك أربعة وعشرون دينارأ.

الطريقة (١) الثانية: هي المشار إليها بقوله: (وإن قسمت التركة على المسألة) كالتسعين على الخمسة عشر فإنها تخرج لكل سهم ستة. (و) قسمت (وفقها) اي وفق التركة (على وفق المسألة) كما لو كانت التركة في هذه المسألة أربعين دينارا فإنها توافق المسألة بالأخماس. فإذا قسمت خمسها وهو ثمانية على خمس المسأله وهو ثلاثة حتى علمت الخارج بالقسمه لكل سهم وهو هنا ديناران وثلثا (٢) دينار (وضربت الخارج) بالقسمة (في سهم كل وارث خرج حقه). فإذا ضربت الاثنين والثلثين في سهام الزوج وهي ثلاثة تبلغ (٣) ثمانية وهي حقه. وإذا ضربتها في سهمى الأب بلغت خمسة وثلثا وهي حقه. وكذلك [إذا ضربتها (٤) في سهمي الأم، وإذا ضربتها في أربعة وهي سهام كل واحدة من البنتين بلغت عشرة وثلثين وذلك حقها.

الطريقة الثالثة: هي المشار إليها بقوله: (وإن عكست فقسمت المسألة على التركة) ويخرج بقسم تسعين على خمسة عشر (٥) سدس.

(و) حيا علمت الخارج (قسمت على ما خرج) وهو السدس (نصيب

كل وارث) من المسألة (بعد بسطه) اي بسط النصيب (من جنس الخارج خرج حقه). فإذأ قسمت نصيب الزوج وهو ثلاثة بعد بسطه اسداسا بثمانية عشر على خمس التركة وهو ثمانية عشر كانت حقه.


(١) في أ: الطريق.
(٢) في ب. وثلث.
(٣) في ج: بلغت.
(٤) زيادة من ج.
(٥) في ج: خمسة عثمر على تسعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>