للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا (١) اردت أن تنسب إلى عدد: استخرجت منه كل كسر يصح منه بأن تنظر

ما تركب منه العدد من الأعداد دون العشرة. وإذا أردت معرفة من كم يتركب ذلك العدد فاقسمه على عشرة على تسعة إلى (٢) اثنين. فعلى أي شيء انقسم فاعلم أنه يتركب منه: كمائة وعشرين هي (٣) تضعيف ثلاثة بأربعة بعشرة. فالواحد منها ثلث ربع عشر والأربعة ثلث عشر ليستخرج النسبة من الفاظ الأعداد المتركبة منها. فإذا أضفت (٤) عددين منها أحدهما بالآخر كانت نسبته بلفظ الثالث. ألا ترى أنك إذا أضفت (٥) لفظ الثلاثة بالأربعة كانت اثني عشر وذلك العشر هو مخرج لفظ العدد الثالث. وإن أضفت (٦) الأربعة بالعشرة كان الثلث. وإن أضفت (٧) الثلاث بالعشرة كان الربع.

ولقسم التركات طرق:

أحدها: طريق النسبة. والنسبة معرفة قدر المنسوب من المنسوب إليه.

وإلى هذه (٨) الطريقة أشير (٩) بقوله:

(إذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء) كنصف وربع (١٠) : (فله) أي فللوارث (من التركة بنسبته) أي بنسبة سهمه إليها.

مثال ذلك: امرأة ماتت عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وابوين وابنتين. المسألة من خمسة عشر: للزوج من ذلك ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس


(١) في ج: فإن.
(٢) في أوب: على.
(٣) في أوب: وهي.
(٤) في ج: أضعف.
(٥) في ج: أضعفت.
(٦) في ج: أضعفت.
(٧) في ج: أضعفت.
(٨) في أ: هذا.
(٩) في ب زيادة: إليها.
(١٠) في ج: وعشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>