ثلاثة تكن مائتين وأربعين (١) لكل أخت مائة وعشرون، وللأختين للأم من الأولتين
كذلك، ولزوج الأم تسعة مضروبة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، وللبنتين والبنات من الثالثة أربعون سهما مضروبة في ثلاثة بمائة وعشرين لكل ابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر، وللأختين للأبوين من الرابعة أربعة مضروبة في وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تبلغ ثمانين: لكل أخت عشرون، وللأختين للأم سهمان مضروبان في عشرين تبلغ أربعين لكل أخت عشرون.
ثم ماتت الأخت الأخرى للأبوين عن مائة وستين سهما. ومسالتها تصح من
ستة عشر. فتركتها صحيحة على مسالتها: لزوجها أربعون، ولكل ابن ستون، ولكل بنت ثلاثون. تعبر اهلها (٢) بخمسة وأربعين.
(واختصار المناسخات ان توافق) ايها المصحح لمسائل المناسخات (سهام الورثة بعد التصحيح) لما صحت منه المسالتان فأكثر (بجزء؛ كنصف) وثلث وربع (وخمس) وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر. (وجزء من عدد اصم: كأحد عشر) وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر. (فترد المسائل) كلها (إلى) ذلك (الجزء) الذي حصلت فيه الموافقة، (و) ترد (سهام كل وارث عليه) ليكون أسهل في العمل. مثال ذلك:
رجل مات عن زوجة وبنت وابن، الزوجة امهما (٣) ٠ المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة ثمنها ثلاثه، وللبنت سبعة، وللابن (٤) أربعة عشر. ثم (٥) ماتت البنت عن أمها وأخيها. المسألة من ثلاثة: للأم ثلثها واحد، وللأخ ما بقي. وسهام البنت من المسألة الأولى سبعة لا تنقسم على مسالتها ولا توافقها فتضرب ثلاثه في أربعة وعشرين باثنين وسبعين ومنها تصح المسالتان: للزوجة
(١) ساقط من أ. (٢) في ج: فتيسر الجهات. (٣) في ج: وأمها. (٤) في أ: وثلاثين. (٥) ساقط من أ.