من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في المسألة الثانية وهي ثلاثة بتسعه ولها بكونها أما من المسألة الثانية واحد من ثلاثه مضروب في سهام الميتة وهي سبعة بسبعة فيكون لها من المسالتين ستة عشر.
فإذا أردت الاختصار بنسبة ذلك إلى الاثنين والسبعين (١) وجدت الستة عشر تسعيها وقد حصل لابن الميت الأول الذي هو أخ في المسألة الثانية من المسالتين بمثل العمل المتقدم ستة وخمسون وذلك سبعة أتساع الاثنين والسبعين. فتردها إلى تسعة لمن لها منها الستة عشر اثنان من تسعة، وللذي له الستة والخمسون السبعة الباقية.
(وإذا ماتت بنت من بنتين وابوين) خلفهم ميت (قبل القسمة) لتركته وطلبت معرفة الحكم في ذلك (سئل) أي فلا بد لمن طلب منه ذلك أن (٢) يساًل (عن الميت الأول. فإن كان) الميت الأول (رجلا فالأب جد) أبو أب (في) المسألة (الثانية. ويصحان) أي المسالتان (من أربعة وخمسين).فان المسألة الأولى من ستة والثانية من ثمانية عشر لا تنقسم عليها سهام الميتة وتوافقها بالأنصاف. فتضرب تسعة في ستة تكن أربعة وخمسين: للتي هي بنت في الأولى وأخت في الثانية ثلاثة وعشرون، وللذي هو أب في الأولى وجد في الثانية تسعة، وللتي هي أم في الأولى وجدة في الثانية اثنا عشر.
(وإلا) أي وإن لم يكن الميت في المسألة الأولى رجلا بل كان أنثى (فأبو أم (٣) هو في المسألة الثانية لا يرث منها شيئا. (ويصحان) إذا (من اثني عشر) لأن المساله الثانية في هذه الصورة من أربعة لأنها مسألة حصل فيها رد على اخت وجدة وهي لا توافق سهام الميتة فيها بالأنصاف. فتضرب اثنين في ستة تكن اثني عشر: لأبي الميتة الأولى من مسألتها واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية، وللتي هي ام في الأولى جدة في الثانية من المسألتين ثلاثة، وللتي
(١) في ج: وسبعين. (٢) في أ: بأن. (٣) في ج: فأبوان.