ثم ماتت الأم عن زوج وأخ وبناتها الست اللاتي من (١) أخوات الميتة الأولى.
ثم ماتت إحدى اخوات الأبوين عن ثلاثة بنين وبنتين.
ثم ماتت أخرى عمن في المسألة وهي أختان لأبوين وأختان من (٢) أم.
ثم ماتت أخرى عن زوج وبنتين وابن.
المسألة الأولى من ستة وتعول إلى عشرة. ماتت الأم عن زوج وست بنات وأخ.
مسالتها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين، وما في يدها سهم لا يصح ولا يوافق. فاضرب ستة وثلاثين في عشرة تبلغ ثلاثمائة وستين ومنها تصح المسالتان: للزوج من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية، وللأخوات من الأبوين من الأولى أربعة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة واربعة (٣) وأربعين، وللأختين من الأم سهمان مضروبة فيها تبلغ اثنين وسبعين، ولزوج الأم من الثانية تسعة مضروبة في نصيب الأم وهو سهم بتسعه، وللبنات (٤) أربعة وعشرون مضروبة فيه تكن كذلك، وللأخ ثلاثة مضروبة (٥) في سهم تكن ثلاثة.
ثم ماتت الأخت (٦) من الأبوين وحصتها من المسالتين اربعون ومسالتها من ثمانيه فنصيبها صحيح على مسألتها: لكل ابن عشرة، ولكل بنت خمسة.
ثم ماتت الأخت الأخرى عن أربعين سهما ومسالتها من ثلاثة وتصح من ستة وحينئذ لا تصح وتوافق بالأنصاف. فاضرب نصف مسالتها وهو ثلاثة في ثلاثمائة وستين تبلغ الفا وثمانين: لزوج الميتة الأولى مائة وثمانية مضروبة في ثلاثة تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين، للأختين (٧) للأبوين من الأولتين ثمانون مضروبة في
(١) في ج: عن. (٢) في ج: عن. (٣) في أ: أربعة. (٤) في ج: وللبنتان. (٥) ساقط من أ. (٦) في ج: الأخرى. (٧) في ج: وعشرون وللأختين.