عشر): للبنتين ثمانية، وللأم سهمان، وللزوج ثلاثة. وسهامها من مسألة أبيها أربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها (تضربها) اي الثلاثة عشر (في) المسألة (الأولى) التي هي مسألة ابيها وهي ثمانية (تكن مائة وأربعة): للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في الثانية التي هي من ثلاثة عشر بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهام الميتة الثانية وهي أربعة بثمانية فيكون الذي لها مما صحت منه المسالتان - وهي (١) مائة وأربعة - أحد (٢) وعشرين، ولأخي الميت الأول من مسألته (٣) ثلاث في ثلاثه عشر تسعة وثلاثين، ولا شيء له من مسألة الميتة الثانية لأن الفروض استغرقت المال، وللزوج من الثانية ثلاثة مضروبة في سهام الميتة الثانيه وهي أربعة باثني عشر، ولبنتها (٤) من مسألتها ثمانية مضروبة في سهامها وهي أربعة باثنين وثلاثين.
(وإن مات) ايضا (ثالث فأكثر) قبل قسمة تركة الأول (جمعت سهامه من) المسألتين (الأوليين فأكثر، وعملت) فيها (ك) عملك في (ثان مع أول). مثال ما إذا مات ثالث عن زوجة وأم وثلاث اخوات مفترقات. أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر. ماتت الأخت من الأبوين وخلفت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها. أصل مسألتها من ستة وتعول إلى ثمانيه، وسهامها من الأولى ستة يتفقان بالنصف. فتضرب نصف مسألتها وهو أربعة في المسألة الأولى وهي خمسة عشر تبلغ ستين. ثم ماتت الأم وخلفت زوجأ وأختا وبنتها وهي الأخت من الأم. فمسألتها من أربعة ولها من المسألتين أحد عشر سهما من ستين لا تصح ولاتوافق فتضرب مسألتها وهي أربعة في الأولتين تبلغ مائتين وأربعين. ومنها تصح الثلاث.
مثال ما (٥) إذا مات أكثر من ثلاثة: أمرأة ماتت عن زوج وأربع اخوات من أبوين وعن أم وأختين من أم.
(١) في ج: وهو. (٢) في ج: إحدى. (٣) في ج: مسألة. (٤) في أ: وابنتها. (٥) ساقط من أ.