شيء من) المسألة (الأولى مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من) المسألة (الثانية مضروب في وفق سهام) الميت (الثانى) لأنه بهذا يعلم قدر ما لكل واحد من المسالتين.
وذلك (مثل ان تكون الزوجة اما للبنت الميتة) في مسألة المتن المتقدمة.
فتصير مسالتها من اثني عشر لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسدسا للأم (توافق سهامها) وهي أربعة (بالربع. تضرب ربعها) أي ربع الاثني عشر (ثلاثة في) المسألة (الأولى) وهي ثمانية (تكن أربعة وعشرين): للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في (١) الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة بثلاثة ومن الثانية سهمان مضروبان في وفق سهام البنت الميتة وهو واحد بسهمين (٢) فيكون لها خمسة من أربعة وعشرين، وللعم الذي هو أخ في الأولى
من الأولى ثلاثة مضروبة في وفق الثانية وهو ثلاثة بتسعة ومن الثانية سهم في واحد بواحد فيكون له عشرة من أربعة وعشرين، ولزوج الميته الثانية ثلاثة من أربعة وعشرين، ولبنتها ستة من أربعة وعشرين.
واشير إلى القسم الثالب بقوله:
(وإلا) أي وإن لم توافق سهام الميت الثانى من المسألة الأولى مسألته بجزء
من الأجزاء (٣)(ضربت) المسألة (الثانية في) المسألة (الأولى) فما بلغ فمنه تصح المسالتان (٤) . (ثم من له من) المسألة (الأولى شيء اخذه مضروبا في) عدد سهام المسألة (الثانية، ومن له) شيء (من الثانية) اخذه (مضروبا في) عدد (سهام) الميت (الثانى).
وذلك (كأن تخلف البنت) التي مات ابوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت
بعده (بنتين) وزوجا وأما. (فإن مسألتها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة
(١) في ج: لا. (٢) فى ج: بسبعين. (٣) في ج: الأخرى. (٤) في ج: المسألتين.