للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* أم وجد مات الجد عن بنت واخ لأبوين أو لأب. المسألة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين فصحت المسألتان من ثلاثة.

* زوجة وثلاث أخوات مفترقات. هي من ثلاثة عشر: للزوجة ثلاثة، وللأخت للأبوين ستة، ولكل واحدة (١) من الأخت للأب والأخت (٢) للأم سهمان. ماتت الأخت (٣) للأبوين عن أختيها (٤) وعم. فمسألتها من ستة: لأختها من أبيها النصف ثلاثة، ولأختها من أمها السدس واحد، والباقي وهو اثنان للعم. فقد صحت المسألتان من ثلاثة عشر: للأخت من الأب خمسة، وللزوجة ثلاثة، وللأخت من الأم ثلاثة، وللعم سهمان.

وإن كان الحاصل منقسما على مسألة الميت الثاني: كما لو خلف الميت الأول زوجتين وثلاث أخوات مفترقات: فإن مسألة الأول تصح من ستة وعشرين. فإذا ماتت الأخت من الأب عن زوج وأختها لأبيها كانت مسألتها من اثنين وسهامها (٥) من ستة وعشرين أربعة. وهي منقسمة على اثنين فتصح المسألتان من ستة وعشرين. لكن كل من له شيء من الثانية مضروب في مخرج النسبة بين المسألة والسهام. فهاهنا الضرب في الاثنين (٦) ، لأن نسبة المسألة الى السهام بالنصف. فما بلغ فهو له من مسألة الثانى.

وأشير إلى القسم الثانى بقوله:

(وإلا) اي وإن لم ينقسم سمهم الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته. (فإن وافقت سهامه مسألته) بثلث أو ربع أو غير ذلك (ضربت وفق مسألته) لسهامه (في) المسألة (الأولى) لتخرج بلا كسر. (ثم) كل (من لة


(١) في أ: واحد.
(٢) في ج: وللأخت.
(٣) في ج: الإخوة.
(٤) في ج: أختها.
(٥) في ج: سهامها.
(٦) في ج: اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>