للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك العمل في الغرقى إذا ورثنا كل واحد من تلاد (١) مال الاخر فقط لأنه

في معنى هذا. إذ كل واحد لا يرث مما ورث منه شيئا. فيختص ذلك بورثته؛ كما اختص كل واحد من هؤلاء بتركة مورثه. والله سبحانه وتعالى أعلم (٢) . الصورة (الثالثة: ما عداهما) أي ما عدا ما إذا كان ورثة الثانى يرثونه (٣) كالأول، وما عدا ما إذا كان ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا. وينقسم ذلك ايضا إلى ثلاثة أقسام:

احدها: أن تنقسم سهام الميت الثانى على مسالته.

القسم الثانى: ان لا تنقسم عليها وتوافقها.

القسم الثالث: ان لا تنقسم عليها ولا توافقها. وأشير إلى الأول بقوله: (فصحح) المسألة (الأولى، واقسم سهم الميت الثانى) من المسألة الأولى (على مسألته. فإن انقسم) عليها (صحتا (٤) أي المسالتان (من) عدد سهام (الأولى)

وذلك (كرجل خلف زوجته وبنتا واخا) فهذه (٥) من ثمانية، (ثم ماتت البنت عن زوج وبنت عمها فلها) من الثمانية التي هي عدد (٦) مسألة أبيها (أربعة. ومسألتها) هي ايضا (من أربعة فصحتا) اي مسألة أبيها ومسالتها (من ثمانية): لزوجة أبيها من ذلك سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أربعه ثلاثة من مسألة أخيه وسهم من مسألتها.

ومن أمثلة ذلك:


(١) في أ: متلاد.
(٢) في ج: والله أعلم.
(٣) في ج: يرثون.
(٤) في ج: صححتهما.
(٥) في ج: فهو.
(٦) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>