امرأه وثلاثة بنين وبنت منها ثم مات أحد البنين (١) قبل القسمة. فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن وكذلك لها من الثانية. فإذا كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثانى ولا تنظر إلى الميت الأول.
الصورة (الثانية: أن لا ترث ورثة كل ميت غيره: كإخوة) مات أبوهم ثم
مات بعضهم عن بعض، و (خلف كل) منهم (بنيه (٢) : فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر) في باب التصحيح. مثال ذلك:
لو مات إنسان عن ثلاثة إخوة أو ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم عن ابنين، ثم
اخر عن زوجة وثلاثة بنين وبنت، ثم اخرعن خمسة بنين: فإن كل واحد من الموتى بعد الأول لا يرث إخوته منه شيئا بأخوتهم؛ لأن له (٣) بنين. فقل مسألة الأول من ثلاثة، ومسألة الثانى من اثنين، ومسألة الثالث من ثمانية، ومسألة الرابع من خمسة. فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثمانية وخمسة. ولكل واحد منهم سهم لا يصح على مسألته. والاثنان داخلان في الثمانية تبقى الثمانية
والخمسة وهما متباينان فتضرب خمسة في ثمانية تكن اربعين ثم في مسألة الأول وهي ثلاثة كما تعمل في تصحيح المسائل لأن مسألة الأول هاهنا تقوم مقام أصل المسألة هناك تبلغ مائة وعشرين. ثم كل من له شيء من الأولى (٤) تضربه في العدد الذي ضربته فيها وهو الأربعون فما بلغ قسمته على مسألته فما خرج ضربته في سهام كل وارث منها فما بلغ فهو له. فعلى هذا للميت الثاني سهم في أربعين بأربعين اقسمها على مسألته وهي اثنان يخرج لكل ابن من ابنيه عشرون. ثم تقسم الأربعين على مسالة الثالث وهي ثمانية يخرج لزوجته سهم في خمسة بخمسة (٥) وكذلك للبنت ويخرج لكل واحد من بنيه الثلاثة اثنان في خمسة بعشرة. ثم تقسم الأربعين الباقية على مسألة الرابع وهي خمسة يخرج بالقسمة لكل ابن ثمانية.
(١) في ب: البنتين. (٢) في أ: مات أبوهم ثم بعضهم من بعض و (خلف كل بنيه). (٣) ساقط من أ. (٤) في ج: الأول. (٥) ساقط من أ.