هذا (باب) يذكر فيه صور من مسائل المناسخات. جمع مناسخة مشتقة من النسخ بمعنى الإبطال والإزالة والتغيير.
ثم (المناسخات) في اصطلاح الفقهاء: (ان يموت ورثة ميت أو بعضهم
قبل قسم تركته).
قال في ((القاموس)): والتناسخ والمناسخة في الميراث: موت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم. انتهى.
وسميت بذلك لزوال حكم الميت (١) الأول ورفعه.
وقيل:(٢) لأن المال تناسخته الأيدي.
وهي من غويص الفرائض، وتجري مجرى التصحيح في المعنى.
(ولها ثلاث صور) معلومة بالحصر:
إحداها:(ان يكون ورثة) الميت (الثاني يرثون كالأول) أي على حسب ميراثهم من الأول: (كعصبة) مثل الإخوة والأعمام (لهما) اي للميت الأول والثانى. (فتقسم) التركة (بين من بقي) من الورثة (ولا يلتفت إلى) الميت (الأول)؛ لأنه لا فائدة في النظر في مسالة الميت الأول. ومن امثلة ذلك:
لو مات إنسان عن أربعة بنين وثلاث بنات. ثم قبل القسمة ماتت بنت ثم ابن
ثم بنت ثم ابن بقي ابنان وبنت فاقسم المال على خمسة ولا تحتاج إلى عمل. وقد يتفق ذلك في اصحاب الفروض في مسائل يسيرة: كرجل مات عن