ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية على اربع لكل زوجة سبعة وعشرون، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين على ستة لكل عم ستة.
(فما بلغ) من ضرب ما انكسر سهمه عليه على التفصيل المتقدم (يسمى جزء السهم)؛ لأن كل سهم من المسألة يأخذه صاحبه مضروبا في هذا العدد. ولأجل (١) كونه لا تصح القسمة إلا كذلك (يضرب في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ) عددها (٢) بعد الضرب (فمنه تصح). وتقدمت أمثلة من ذلك.
(فإذا قسمت) اي اردت قسمة ما صحت منه المسألة على الورثة انظر إلى سهامهم من المسألة قبل الضرب (فمن له شيء من أصل المسألة) فهو (مضروب في عدد جزء السهم) المضروب في المسألة. (فما بلغ) بضربه في جزء السهم (فللواحد) إن لم يكن في حيزه (٣) غيره (أو) يقسم (على الجماعة) من ذلك الحيز إذا كان أكثر من واحد.
(ومتى تباين أعداد الرؤوس) اي عدد رؤوس كل فريق لعدد رؤوس الفريق الاخر (والسهام) بأن باين عدد سهام كل فريق عدد رووسه: (كأربع زوجات وثلاث جدات وخمس اخوات لأم) فالمسألة إن كان معهن عم أو نحوه من اثني عشر: للزوجات من ذلك الربع ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق، وللجدات (٤) من ذلك السدس اثنان على ثلاث لا تصح ولا توافق، وللأخوات للأم من ذلك الثلث على خمس لا تصح ولا توافق، والباقي للعم (٥) أو نحوه.
(سميت صماء)؛ لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر. وتصح من سبعمائة وعشرين.
(ولا يتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان. وهي: اربع زوجات وخمس
(١) في أ: لأجل. (٢) في ج: عدده. (٣) في أ: خبره. (٤) في أ: للجدات. (٥) في أ: وللعم الباقي.