للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقفت العشرين فكذلك. فيرتفع العمل في المسألة وهو غير مرضي عند علماء هذا الفن. وقس على ذلك ما شابهه.

الصورة الثانية: أن يتفق عددان ويباينهما عدد ثالث. والطريق فيها أن

تضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة.

(وإن كان احدهما) أي أحد الأعداد الثلاثة (يوافق الاخرين) منها (وهما) أي والآخران (متباينان كستة وأربعة وتسعة: فتقف الستة فقط) أي دون الأربعة والتسعة.

(ويسمى) عدد الستة (هذا الموقوف المقيد)؛ لأنك لو وقفت التسعة

ورديت الستة إلى اثنين لدخلا في الأربعة (واجزاك ضرب أحد المتباينين فى كل الاخر) أي (١) الأربعة في التسعة (٢) . ولأ تصح المسألة (٣) بذلك.

ولو وقفت الأربعة ورديت الستة إلى ثلاثة لدخلت في التسعة وأجزأك ضرب

التسعة في الأربعة (٤) ولا تصح. مثال ذلك:

أربع زوجات وتسع أخوات لأبوين أو لأب وستة أعمام. المسألة من اثني

عشر: للزوجات ثلاثة على أربعة لا تصح ولا توافق: وللأخوات ثمانية على تسع لا تصح ولا توافق، وللأعمام واحد على ستة لا تصح ولا توافق. فتقف (٥) الستة من غير ضرب لأنها توافق كلا من المتبانين، وتضرب الأربعة في التسعة تبلغ ستة وثلاثين. ثم تضرب الستة والثلاثين في أصل المسألة وهو اثني (٦) عشر تبلغ أربعمائة واثنين وثلاثين (٧) : للأخوات من ذلك ثمانيه في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين على تسعة لكل أخت اثنان وثلاثون، وللزوجات من ذلك


(١) في ج زيادة: في.
(٢) في ج: الستة.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: الأربعة في التسعة.
(٥) في ج: فتصف.
(٦) في ج: وهي أثنا.
(٧) في أ: وثلاثون.

<<  <  ج: ص:  >  >>