للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جدات وسبع بنات وتسع اخوات لأبوين أولأب؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات) وتصح عند القائلين بها من ثلاثين الفا ومائتين وأربعين؛ لأن جزء السهم فيها ألف ومائتان وستون. فإذا ضرب في أصل المسألة وهو أربع (١) وعشرون بلغ ذلك.

ووجه إضافتها للامتحان انه ليس في الورثة صنف يبلغ عددهم عشرة مع أنها

لا تصح إلا من هذا العدد الكثير.

***


(١) في ج: أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>