[وللأخوات للأبوين من ذلك ثمانية على أربع وعشرين أختا لا تصح وتوافق بالأرباع. فترد الأربع وعشرين إلى ست، وللأخوات للأم من ذلك أربعة على أربعة وعشرين أختا لا تصح وتوافق بالأرباع. فترد الأربع وعشرين إلى ست. فيتماثل معنا عددان وهما الستة والستة. فيكتفى بأحدهما. ثم ننظر ما بين الستة والأربعة فنجد بينهما موافقة بالأنصاف. فتضرب وفق أحد المتماثلين وهو ثلاثة في الأربعة تبلغ اثني عشر. ثم تضرب الاثني عشر في المسألة وعولها وهو خمسة عشر تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح: للزوجات من ذلك ثلاتة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل زوجة تسعة، وللأخوات للأم من ذلك أربعة في اثني عشر بثمانية وأربعين لكل اخت اثنان، وللأخوات للأبوين من ذلك ثمانية في اثني عشر بستة وتسعين لكل أخت أربعة.
ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين: أربع زوجات وثلاث أخوات
لأم وأربع وعشرون أخت لأبوين. أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوجات من ذلك ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق، وللأخوات للأم أربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، وللأخوات للأبوين ثمانية على اربع وعشرين لا تصح وتوافق] (١) بالأرباع. فترد الأربع والعشرين إلى ربعها وهو سته. فتجد (٢) بين عددها وعدد الثلاثة تناسبا لأن الثلاثة نصف السته. فتجتزى (٣) عن الثلاثة بالستة. ثم تضرب وفق الستة وهو ثلاثة في الأربعة لموافقتها لها بالأنصاف. ثم في المسألة تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح: للزوجات من ذلك ستة وثلاثون (٤) لكل واحدة تسعة، وللأخوات للأبوين ستة وتسعون لكل واحدة أربعة، وللأخوات للأم ثمانية وأربعون على ثلاث لكل واحدة ستة عشر؛ لأن كل من له شيء من الخمسة عشر يأخذه (٥) مضروبا في اثني عشر.
(١) ساقط من أ. (٢) في أ: فتجدد. (٣) في ج: فتجزئ. (٤) في ج: وثلاثين. (٥) في أ: يأخذ.