(أو) ضربت في صورة التناسب (اكثر) العددين (المتناسبين). وتناسبهما (بأن كان الأقل) منهما (جزءا للاكثر: كنصفه) مثل الثلاثة مع الستة، (ونحوه): كثلثه مثل الاثنين مع الستة في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح. مثال ذلك:
لو كانت الورثة اثني عشر أختا لأب وستة أخوات لأم وثلاث جدات. أصل المسألة من سته وتعول إلى سبعة: للأخوات من الأب أربعة، وللأخوات من الأم اثنان، وللجدات سهم. فإذا نظرنا بين عدد الأخوات للأب وعدد سهامهن وجدنا بينهما موافقة بالأرباع. فيرجع عددهن إلى ثلاثة، ويحصل التماثل باعتبار هذا بينهن وبين عدد الجدات فيكتفى بأحدهما عن الاخر. وإذا نظرنا بين الثلاثة وبين الستة التي هي عدد الأخوات للأم وجدنا بينهما تناسبا لأن الثلاثة نصف الستة فإذا ضربت الستة في المسألة وعولها وهو سبعة صار المضروب اثنين وأربعين ومنه تصح: للأخوات للأب من ذلك أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت سهمان وللأخوات للأم من ذلك اثنان فى سته باثني عشر لكل أخت سهمان وللجدات من ذلك سهم في ستة بستة لكل جدة سهمان.
وإنما اجتزئ بضرب أكثر المتناسبين لأن ما ينقسم على عدد ينقسم على ما هو جزء له.
(أو) ضربت فيما إذا كان الكسر على ثلاثة احياز (وفقهما) اي وفق أحد المتماثلين وأكثر المتناسبين من عدد (١) الحيز الثالث [إن كان](٢) في أحدهما في صورته ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح.
مثال الموافقة بين الثالث واحد المتماثلين: أربع زوجات وأربع وعشرون
أختا لأبوين وأربع وعشرون اختا لأم. أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوجات من ذلك ثلاثة على اربع لا تصح ولا توافق،