للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) تضرب في صورة تباين عدد الأحياز (١) (بعض المتباين في بعضه إلى اخره) اي إلى ان ينتهي. مثال ذلك:

جدتان وخمس بنات وثلاثة اعمام. المسألة من ستة: للجدتين سهم

لا يصح عليهما، وللبنات الخمس أربعة لا تصح عليهن، وللأعمام الثلاثة واحد لا يصح عليهم ولا يوافق عدد من هذه الأعداد الأخر. فتضرب بعضها في بعض الى اخرها تبلع ثلاثين ثم تضرب في المسألة تبلغ مائة وثمانين: للجدتين من ذلك ثلاثون لكل جدة خمسه عشر، وللبنات الخمس من ذلك مائة وعشرون لكل بنت أربعة وعشرون، وللأعمام الثلاثة من ذلك ثلاثون لكل عم عشرة.

(أو) ضربت في صورة الموافقة (وفق المتوافقين) من الأعداد. ولذلك

صورتان:

إحداهما (٢) : أن تتفق الأعداد كلها (كأربعة وستة وعشرة). مثال ذلك:

أربع زوجات وأربع وعشرون اختا لأبوين وعشرة أعمام. المسألة من اثني عشر: للزوجات ربعها ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق، وللأخوات ثلثاها ثمانية على أربع وعشرين لا تصح. لكن بين عدد رووسهن وسهامهن موافقة بالأرباع. فترد الأربع وعشرين إلى ست، وللأعمام ما بقي وهو واحد (٣) . على عشرة لا تصح ولا توأفق. فإذا اردت العمل فإنك (تقف ايها) أي أي الأعداد الثلاثه (شئت. ويسمى) ما وقفته مما يوافق فيه جميع الأعداد (الموقوف المطلق). ثم لك في العمل طريقان:

احدهما: وهو طريق البصريين: أن توافق بين ما وقفته وبين الآخرين بالجزء، والذي حصل الوقف به وهو هنا النصف. فترد كلا (٤) منهما إلى


(١) فى أ: الأحيان.
(٢) في ج: أحدهما.
(٣) في أ: وواحد. بإسقاط لفظ هو.
(٤) في أ: كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>