للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) (١) الأصل الرابع: أن يفرض ([مع الزوجة] (٢) بنت وبنت ابن). فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي ثمانية في هذا المثال فإن الحاصل (يكون اثنين وثلاثين): للزوجة من ذلك الثمن أربعة، وللبنت ثلاثة أرباع الباقي أحد وعشرون، ولبنت الابن ربعه سبعة.

(و) الأصل الخامس: أن يفرض (معهن) أى مع الزوجة والبنت وبنت الابن (جدة). فتضرب مسألة الرد وهي خمسة في مسألة الزوجة وهي ثمانية (تصح من أربعين): للزوجة ثمنها خمسة، وللبنت ثلاثة أخماس الباقي أحد وعشرون (٣) ، ولبنت الابن خمسه وهو سبعة، وللجدة مثلها.

(وتصحح) المسألة (مع كسر) لسهم فريق (٤) عليه (كما يأتي) في الباب الذي بعد هذا (٥) إن شاء الله تعالى.

ولك (٦) قي عمل مسالة أهل الرد (٧) مع أحد الزوجين طريقة أخرى أشير إليها بقوله:

(وإن شئت صحح مسألة الرد) وحدها أولا (ثم (٨) زد عليها لفرض الزوجية) بحسبه. فإذا زدت (للنصف) زد (مثلا) للمسألة (٩) المصححة؛ [لأنها بقية مال ذهب نصفه.

(و) إذا زدت (للربع) زد (ثلثا) [ (١٠) ؛ لأنها بقية مال ذهب ربعه. فلا يكمل إلا بزيادة مثل ثلثه.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ، وفي ج: للزوجة.
(٣) في أ: وعشرين،
(٤) في أ: سهم فرق.
(٥) في ب: بعدها.
(٦) في أ: وذلك.
(٧) ساقط من أ.
(٨) في أ: و.
(٩) فى أ: المسألة.
(١٠) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>