فرضها إما منقسمة (١) على فريضة اهل الرد كما تقدم مثاله (٢) . وأما مباينة (٣) فتضرب (فما بلغ) العدد بالضرب (انتقلت إليه) المسألة.
وينحصر ذلك في أصول خمسة:
أحدها: ما أشير إليه بقوله: (فزوج وجدة واخ لأم) أردت ان تقسم عليهم، قل (٤) : أصل مسألة الزوج من اثنين له نصفها سهم يبقى سهم على مسألة الرد لم تصح. فإن أردت التصحيح فإنك (تضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة): للزوج نصفها اثنان، وللجدة سهم، وللأخ للأم سهم. ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهم الجدات. (و) الأصل الثانى: أن يفرض (مكان زوج) مع جدة (٥) وأخ لأم (٦)(زوجة). فتكون مسألة الزوجة من اربعة ومسألة الرد على حالها. فإذا أردت ان تقسم فإنك (٧)(تضرب مسألة الرد) وهي (٨) اثنان (في مسألتها) أي الزوجة وهي اربعة (تكون ثمانية): للزوجة ربعها اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ للأم ثلاثة. ولا يكون الكسر في هذا الأصل أيضا إلا على الجدات.
(و) الأصل الثالث: أن يفرض (مكان الجدة) مع زوجة وأخ لأم (اخت لأبوين). فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي أربعة (تكون ستة عشر). للزوجة ربعها أربعة، والباقي وهو اثنا عشر بين الأخت للأبوين والأخ (٩) للأم على أربعة: للأخت (١٠) ثلاثه أرباع ذلك تسعة، وللأخ للأم ربعه ثلاثة.
(١) في أ: تقسم. وفي ج: تنقسم. (٢) ساقط من أ. (٣) في ج: ثانية. (٤) في ج: قيل. (٥) في أ: زوج. وفي ج: زوجة. (٦) زيادة من ج. (٧) ساقط من أ. (٨) في ج: وهو. (٩) في ج: وللأخ. (١٠) في ج: لأخ.