للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفرض البنتين الثلثان أربعة. فيكون المال بين البنتين والأم على خمسة: للأم خمسه واحد، ولكل واحدة من البنتين خمساه اثنان.

(ولا تزيد) مسائل الرد (عليها) اي على الخمسة (١) أبدا؛ (لأنها لو زادت

سدسا آخر لكمل) المال فلم ييق منه شيء.

(و) متى كان المردود عليه شيء من المال (مع زوج أو زوجة): فإنه (يقسم ما) بقي من المال (بعد فرضه) اي فرض الوارث بالزوجية (على مسألة الرد: كوصية مع إرث). بان يبدأ بإعطاء الفرض المستحق للزوجية ثم يقسم الباقي على الأقارب. (فإن انقسم) من غير كسر: (كزوجة وام وأخوين لأم) لم تحتج إلى ضرب وكانت مسألة الزوجة ومسألة أهل الرد صحيحتين من أربعة: للزوجة ربعه واحد، والباقي بين الأم والأخوين للأم أثلاثا؛ لأن فرضهما مثلا فرض أمهما. فيكون لكل واحد منهما سهم.

وكذا لو كانت الورثة زوجة (٢) وأما وأخا (٣) لأم. إلا أن الأم هنا تأخذ من الثلاثة بعد فرض الزوجة (٤) اثنين وللأخ للأم واحد.

(وإلا) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة على فريضة أهل الرد (ضربت مسألة) أهل (الرد في مسألة الزوج) أو الزوجة؛ لأنه لا يمكن أن يكون بينهما موافقة لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهم لا يوافق شيئا، وإن كانت من أربعة فالباقي بعد فرضه ثلاثة، ومن ضرورة كون الزوج له الربع أن يكون للميت ولد، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد مع الولد من ثلاثة. وإن كانت زوجة مع ولد فالباقي بعد فرضها سبعة، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد اكثر من خمسة. وإن كانت زوجة مع عدم الولد فالثلاثة الباقية بعد


(١) في أ: خمسة
(٢) في أ: زوجا.
(٣) في ج: وأم وأخ.
(٤) في أ: الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>