للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلها ما لا يوجد (١) في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين، وليسا من اهل الود. واجعل عدد السهام المأخوذة اصل مسألتهم. كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد.

(فإن انكسر شيء) من السهام على فريق من أهل الرد (صحت) المسألة، (وضربت) الذي انكسر على سهمه (في) عدد (مسألتهم) وهو عدد السهام الماخوذة من الستة. (لا في الستة)؛ لأن العدد الماخوذ صار أصل مسألتهم. وينحصر ذلك في أربعة أصول. وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسه.

(فجدة واج لأم من اثنين)؛ لأن فرض كل شخص منهما السدس والسدسان

من السته أثنان. فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر (٢) عليهن السهم. فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان يبلغ ستة: للأخ من الأم النصف ثلاثة، ولكل جدة سهم.

(وأم واخ لأم من) أصل (ثلاثة)؛ لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من الستة وفرض الأخ للأم السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثا. للأم الثلثان، وللأخ من الأم الثلث. ومع كون ولد الأم ثلاثة تضرب عددهم في أصل المسألة وهو ثلائة تبلغ تسعة: للأم من ذلك الثلث ثلاثة لأن عدد الإخوه ردها إلى السدس، ولكل واحد من ولد الأم سهمان.

(وام وبنت من) أصل (أربعة)؛ لأن فرض الأم مع البنت السدس وهو واحد من الستة وفرض البنت النصف وهو ثلاثة. فيكون المال بينهما أرباعا: للأم ربعه واحد، وللبنت ثلاثة أرباعه ثلاثة (٣)

(وأم وبنتان من خمسة)؛ لأن فرض الأم السدس وهو واحد من الستة


(١) في ج: يؤخذ.
(٢) في أ: يكسر.
(٣) في أ: وثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>