للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عم والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة. كذا هاهنا يستحق النصف بالفرض والباقي [بالرد (١) ٠ انتهى.

وأما الزوجان فليسا (٢) من ذوي الأرحام.

فعلى المذهب] (٣) (إن لم تستغرق الفروض المال) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن وزوجا أو زوجة (ولا عصبة) معهم (٤) : (رد فاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره) أي بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون (٥) مال المفلس بقدر ديونهم.

(إلا زوجا وزوجة). نقله الجماعة، لأنهما ليسا من ذوي القرابة.

وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رد على زوج.

قا في ((المغني)): ولعله كان عصبة أو ذا رحم فاعطاه لذلك. أو أعطاه

من بيت المال لا على سبيل الميراث. انتهى.

(فإن رد) المال (على واحد) كما لو لم يترك الميت ممن يرثه بالفرض إلا

أخا لأم، أو أما، أو جدة، أو بنتا، أو اختا: (اخذ الكل) فرضا وردا، لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هاهنا.

(ويأخذ) المال (جماعة من) أهل الفروض من (جنس: كبنات) وجدات واخوات (بالسوية)؛ لاستوأئهن (٦) في موجب المير اث: كالعصبة من البنين والإخوة والأعمام.

(وإن اختلف جنسهم) أي محلهم من الميت: كبنت مع بنت ابن: (فخذ عدد سهامهم) أي سهام المردود عليهم (من اصل ستة). إذ ليس في الفروض


(١) سا قط من أ.
(٢) في أ: الزوجات فليست.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في أ: منهم.
(٥) في ج: يقسمون.
(٦) في أ: لا تساويهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>