للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) إذا زدت (للثمن) زد (سبعا)؛ لأنها بقية مال ذهب ثمنه. فلا يكمل

إلا بزيادة مثل سبعة.

(و) إذا وقع كسر (ابسط) الكل (من مخرج كسر ليزول) الكسر. فلو كانت الورثه بنتا وبنت ابن وزوجة فمسألة اهل (١) الرد تصح من أربعة. فتزيد عليها لثمن الزوجة سبعا تصير اربعة واربعة أسباع سهم. فتبسط الكل أسباعا تصير اثثين وثلاثين ومنها تصح. وتقدمت كيفية قسمتها. والله سبحانه وتعالى اعلم.

***


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>