للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمانية في ثلاثة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين. وإذا كان ثمن وسدس كان بين مخرجهما موافقة بالأنصاف. فتضرب اربعة في ستة أو ستة في أربعة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ اربعة وعشرين.

ولا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع الولد.

ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد؛ لأنه لا يكون إلا لولد (١) الأم والولد يسقطهم، أو للأم بشرط عدم الولد.

(وتصح بلا عول: كزوجة وبنتين وام واثني عشر أخا وأختا): للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة. يبقى سهم للإخوة على خمسة وعشرين لا تصح فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تبلغ ستمائة ومنها تصح: للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمائة، وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة. يبقى للإخوة خمسة وعشرين للأخت واحد ولكل اخ اثنان.

(وتسمى) هذه المسألة (الدينارية)؛ لما روي أن امراة قالت لعلي: ((إن

أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينار واحد. فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا. قالت: نعم قال: قد استوفيت حقك)).

وهذه هي الدينارية الكبرى وأما الدينارية الصغرى فهي أم الأرامل.

(و) تسمى أيضا (الركابية.

وتعول إلى سبعة وعشرين) فقط إذا اجتمع مع الثمن ثلث وثلثان: (كزوجة وبنتين وأبوين): للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين الثلث ثمانية لكل واحد منهما السدس.

(ولا تعول إلى أكثر) من ذلك. ولا خلاف في هذا العول؛ لأن اصل أربعة وعشرين لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق مخرجه لأن ثمنه ثلاثة يبقى واحد وعشرين لا يمكن ان تجتمع من فرضين أو أكثر من النوع الآخر.


(١) في أ: ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>