واحدة واحد، وللثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية على الثماني لكل واحدة واحد. (وتسمى) هذه (ام الأرامل) لأنوثية (١) جميع الورثة. فلو كانت التركة سبعة عشر دينارا حصل (٢) لكل واحده منهن دينار. ويعاهيى بها. فيقال: سبع عشرة (٣) امرأة من جهات مختلفة اقتسمن (٤) مال الميت فحصل (٥) لكل واحدة منهن سهم. ونظمها بعضهم فقال:
قل لمن يقسم الفرائض واسئل ... إن سالت الشيوخ والأحداثا
مات ميت عن سبع عشره (٦) أنثى ... من وجوه شتى فحزن التراثا
أخذت هذه كما أخذت ... تلك عقارا ودرهما وأثاثا
ومن أمثلة ذلك ايضا: زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم (٧) : للزوجة الربع (٨) ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين للأبوين (٩) الثلثان ثمانية، وللأختين للأم الثلث أربعة.
(ولا تعول) مسألة اصلها من اثني عشر (إلى اكثر) من سبعة عشر. ومتى عالت إلى سبعة عشرلم يكن الميت فيها إلا ذكرا.
(و) متى اجتمع في مسألة (ثمن مع سدس، أو) ثمن مع (ثلثين، أو) اجتمع الثمن (معهما) أي مع السدس والثلثين: فالمسألة (من أربعة وعشرين)، لأنه إذا كان ثمن وثلثان كان (١٠) بين مخرجهما تباين. فتضرب
(١) في ج: لأنوثة. (٢) في ج: حصلت. (٣) في ج: عشر. (٤) في أ: اقسمن. (٥) في ج: حصل. (٦) في ج: مات الميت عن عشرة. (٧) في ج: لأب. (٨) ساقط من أ. (٩) في ج: لأبويين. (١٠) في ج: كما.