ووجه أن أصل (١) اثني عشر لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق حد (٢) مخرجه؛ لأن الربع ثلاثة ويبقى تسعة لا يمكن ان تجتمع من فرضين أو أكثر من النوع الاخر لأن الفروض من النوع الآخر إذا أخذت من هذا المخرج أعدادها زوج. وهي إذا اجتمعت كان منها زوج فتفضل التسعة بواحد أو بثلاث أو بخمس. فلهذا لا تعول إلا على الأفراد.
فإذا اجتمع مع الربع (٣) نصف وثلث أو ثلثان وسدس عالت (إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم): للزوج الربع (٤) ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.
وكزوجة وأخت لأبوين أو لأب وولدي أم: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولدي الأم الثلث أربعة.
(و) تعول ايضا (إلى خمسة عشر)[إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث](٥) :
(كزوج وبنتين وأبوين): للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين (٦) الثلثان ثمانية، وللأبوين الثلث أربعة لكل واحد منهما السدس اثنان.
وكزوجة وأختين لأبوين أو لأب وولدي ام: للزوجه الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، ولولدي الأم الثلث (٧) أربعة.
(و) تعول ايضا (إلى سبعة عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث وسدس: (كثلاث زوجات وجدتين واربع أخو ات لأم وثمان أخو ات لأبوين): للزوجات الربع ثلاثة على الثلاث لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان عليهما لكل واحدة واحد، وللأربع أخوات للأم الثلث أربعة على الأربع لكل
(١) فى ج: الأصل. (٢) ساقط من ب. (٣) في أ: الرد. (٤) ساقط من أ. (٥) ساقط من أ. (٦) في أ: وللابنتين. (٧) في ج: السدس.