ثلاثة في أربعة لعدم الموافقة بين العددين تبلغ اثنى عشر. وأما الربع والسدس فبين مخرجهما وهو الستة والأربعة (١) موافقة بالأنصاف. فتضوب نصف أحدهما في كامل الآخو تبلغ اثني عشر.
ولا بد ان يكون في مسألة اصلها من اثني عشر أحد الزوجين لأنه لا بد فيها
من ربع ولا يكون فرضا لغيرهما (٢) .
(وتصح بلا عول: كزوجة وأم واخ لأم وعم): للزوجة الربع ثلاثه، وللأم الثلث أوبعة، وللأخ للأم السدس اثنان تسعة، يفضل ثلاتة (٣) للعاصب إن كان. ومن أمثلة ذلك:
* زوج وأبوان وخمسة بنين: للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان اربعة، يبقى خمسة لكل ابن سهم.
* زوجة وابنتان وأخت: للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة،
يبقى خمسة لكل أبن سهم.
* زوجة وابنتان وأخت. للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية (٤) ،
يبقى واحد للأخت (٥) .
* زوجة وأختان لأبوين (٦) أو لأب وعم: للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية يبقى واحد لعم.
(وتعول على الأفراد). وهي ثلاثة عشر، وخمسه عشر، وسبعة عشر.
دون الأشفاع وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما.
(١) في ج: وهما السدس الأربعين. (٢) في أ: لا غيرهما، (٣) في ج: أربعه. (٤) فى ج: ثلاثة. (٥) فى ج: الأختين. وهو وهم. (٦) في أ: زوجة لأبوين، بإسقاط لفظ: وأختان. وفي ج: أختان للأبوين. بإسقاط لفظ: زوجة.