قال في ((المغني)): قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذاك الذي قدمه الله يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهما فرض ثم يحجب إلى فرض اخر لا ينقص منه، وأما من أهبط (١) من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى.
ولو كانت (٢) معهم أخت أخرى كانت أيضا من ثمانية للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد.
(و) تعول أيضا (إلى تسعة: كزوج وولدي ام واختين) لأبوين أو لأب: للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. (وتسمى) هذه المسألة (الغراء)، لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر القول بها. (و) تسمى أيضا (المروانية) لحدوثها في زمن مروان.
ومن أمثلة ذلك: زوج وأم وثلاث أخو ات مفترقات: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت للأم السدس واحد.
(و) تعول أيضا (إلى عشرة وهي ذات الفروخ) المذكورة في الباب الذي
قبل هذا (٣) .
(ولا تعول) مسألة أصلها من ستة (إلى اكثر) من عشرة، لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثر من هذه. ومتى عالت إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج (وربع) مجتمع (مع ثلثين أو) مع (ثلث أو) مع (سدس). تكون المسألة (من اثني عشر) لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة فتضرب أربعة في ثلاثة أو