ومن أمثلة ذلك: زوج وأختان لأبوين أو لأب، زوج وأخت لأبوين أو لأب
وأخ أو أخت لأم أو أخت لأبوين، واخت لأب واثنان من ولد الأم.
(و) تعول (إلى ثمانية: كزوج وام واخت لأبوين أو لأب): للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة. (وتسمى) هذه المسألة (بالمباهلة)، لقول ابن عباس فيها:((من شاء باهلته أن المسائل (١) لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فاً ين موضيع (٢) الثلث؟)).
ومعنى المباهلة: الملاعنة والتباهل التلاعن. وهي أول مسألة أعيلت حدثت
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:((لقيت (٣) ابن أوس البصري. فقال: تمضي إلى عبد الله بن عباس نتحدث عنده. فاتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه أن قال: سبحان الله الذي أحصى رمل عالج عددا. لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا (٤) . ذهب النصفان بالمال
فاين موضيع الثلث؟ وآيم الله لِلَّهِ لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة ابدا. فقال زفر: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره الله؟ فقال: الذي اهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله تعالى. فقال زفر: فمن أول من أعال الفرائض قال: عمر بن الخطاب: فقلت: ألا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا)) (٥) .
(١) في ج: للسائل. (٢) في أ: يوضع. (٣) في ج: أصبت. (٤) في ج: وسدساً. (٥) أخرجه البيهقى في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٥٣ كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض.