للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرض والباقي للأب بالتعصيب. فإن المسألة في صورة النصفين وفي صورة النصف والبقية تكون (من اثنين. و) إذا كان في المسألة (ثلثان) والبقية كبنتين وأب، (أو ثلث والبقية) كأم وأب، (أو هما) أي الثلثان والثلث كأختين فاً كثر لأبوين أو لأب واثنين فاكثر من ولد الأم فإن المسألة تكون (من ثلاثة و) إذا كان فيها (ربع والبقية) كزوج وابن، (أو) ربع (مع نصف) كزوج وبنت وأب: فإنها تكون (من اربعة. و) إذا كان فيها (ثمن والبقية) كزوجة وابن، (أو) ثمن (مع نصف) كزوجة وبنت وأب: فإنها تكون (من ثمانية). فهذه الأصول الأربعة التي لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض. ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعه.

(و) بقي من الأصول (ثلاثة تعول) أي يتصور فيها العول. فإنها قد تعول

وقد لا تعول. (وهي) أي الثلاثة التي تعول (ما فرضها) أي مفروضها (نوعان فأكثر) كنصف وثلث، وكربع وسدس، وكثمن وثلثين وسدس. (فنصف مع ثلثين أو) مع (ثلث أو) مع (سدس من ستة) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة. فتضرب اثنين في ثلاثه أو تضرب ثلاثه في اثنين تبلغ سته. وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس وهو ستة لأن مخرج النصف داخل فيه.

(وتصح) المسالة إذا كانت من ستة (بلا عول) في بعض الصور؛ (كزوج

وام وأخوين لأم): للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، (وتسمى) هذه المسألة (الإلزام، و) تسمى أيضا مسألة (المناقصة) لأنه قد تقدم أن ابن عباس لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثه من الإخوة أو الأخوأت، وأنه لا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصب ذكر لهن وهن البنات والأخوات. فالزم بهذه المسألة؛ لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة اقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول، وان اعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>