للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتسمى) هذه المسألة (البخيلة، لقلة عولها.

و) تسمى أيضا (المنبرية ((لأن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها) وهو (على المنبر) يخطب (فقال: صار ثمنها تسعا) ومضى في خطبته)) (١) . يعني أن المراة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التسع.

قال في ((الفروع)): وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وإخوة

لأم وأخوات لأبوين أو لأب. انتهى.

وإنما انحصرت مسائل العول في اصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، لأن عددها تام. ومعنى كونه تاما: ان اجزاءه الصحيحة (٢) غير المكررة لو جمعت (٣) لسأوته أو زادت عليه، فالستة لها نصف وثلث وسدس فسأوت، والاثني عشر لها نصف وثلث وربع وسدس فزادت، والأربعة مع العشرين لها نصف وثلث وربع (٤) وسدس وثمن فزادت.

وإنما لم يدخل العول في اصل اثنين واصل ثلاثة وأصل اربعة وأصل ثمانية، لأن عددها نافص لكونه لو جمعت أجزاءه الصحيحة كانت أقل منه. فاصل اثنين ليس له جزء صحيح إلا النصف وهو واحد، واصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا الثلث وهو واحد، وأما الثلثان فثلث مكرر، واصل اربعة ليس له إلا النصف وربع (٥) ، واصل ثمانية ليس له إلا نصف وربع وثمن وذلك سبعة.

ثم اعلم ان المسائل التى تعول والتي لا تعول على ثلاثه أضرب:

عادلة: وهي التي يستوي مالها وفروضها: كزوج وأخت. وكأبوين وبنتين.


(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٥٣ كتاب الفرائض،
باب العول في الفرائض.
(٢) فى ج: صحيحة.
(٣) فى ا: لجمعت.
(٤) في ج: وربع وثلث.
(٥) في ج زيادة: وهو لك ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>