للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان اثنان منهم ابني (١) عم فالباقي بعد الثلث بينهما. وتصح من تسعة.

ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم اخ لأم فاضمم واحدا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم واربعة إخوة لأم فهم (٢) ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية. ثم اجعل الثلث للإخوة على أربعة والثلثين لبني العم على أربعة فتصح من اثني عشر: لكل أخ مفرد سهم، ولكل ابن عم مفرد سهمان، ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة. فيحصل لهما النصف والأربعة الباقين النصف.

ومن ولدت من زوج ولدا ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها فولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم بانت وأتت من أجنبي بخمسة ذكور ايضا ثم مات ولدها الأول: ورث خمسة نصفا وهم إخوته من أمه وأولاد عمه، وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية، وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الأجنبي. ويعايى بها.

(ويستقل عصبة انفرد) عن ذوي الفروض وعن غيره من العصبات (بالمال)؛ لأنه وارث لم يقدر له نصيب فيأخذ الجميع.

(ويبدا) في إعطاء (بذي فرض اجتمع معه) أي مع العصبة. (فإن) بقي شيء من المال بعد ذي الفرض أخذه العصبة لخبر ((ألحقوا الفرائض باً هلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) (٣) .

وإن (لم يبق شيء) للعصبة (سقط)؛ لأن العاصب إنما يرث الفاضل.

فإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء. وذلك (كزوج وام وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوين، أو) كزوج وأم وإخوة لأم (أو اخوات لأب أو لأبوين معهن اخوهن). المسألة في الصورتين من ستة: (للزوج نصف) ثلاثة، (وللأم سدس)


(١) في ج: ابن.
(٢) في ج: فيهم.
(٣) سبق تخريجه ص (٦٨) رقم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>