للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى كان العصبة ابنا، أو ابن ابن، أو اخا لأبوين، أو أخا لأب ومعه أنثى: عصبها، لأنها لو كانت وحدها لفرض لها، ولو فرض لها مع أخيها لأدى إلى تفضيلها عليه أو مسأواتها له فكانت مقاسمتها له على ما ذكر الله تعالى اعدل.

(ومتى كان أحد بني عم زوجا) للميتة الموروثة، (أو) كان أحد بني عم (اخا لأم اخذ) الزوج أو الأخ للأم (فرضه) أولا (وشارك الباقين) الذين سأواهم في العصوبة في الإرث بالتعصيب.

أما في صورة ما إذا كان زوجا فعند الجميع.

وأما في صورة ما إذا كان أخا لأم فعند الجمهور.

وقال ابن مسعود: المال كله للذي هو أخ من أم. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وابو ثور، لأنهما استويا في قرابة الأب وفضله هذا بأم فصار كاخوين أو عمين أحدهما لأبوين والاخر لأب.

ولأنه (١) لو كان ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن العم لأبوين (٢) أولى.

فإذا كان قربة بكونه من ولد الجدة قدمه فكونه من ولد الأم أولى.

وأجيب عن ذلك: بان أخوته من أمه يقرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب.

وهو ما (٣) إذا كان معه أخ من أبوين أو من اب أو عم وما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان احدهما زوجا. ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح بها. ولا يجتمع في إحدى (٤) القرابتين ترجيح وفرض.

ومن مسائل ذلك: امرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عم تركتها (٥) بينهما


(١) في ب: وأنه.
(٢) في ج: للأبوين.
(٣) زيادة من ج.
(٤) في ج: أحد.
(٥) في أوب: تركتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>