للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم) إذا عدم ذو الفرض يكون (الرحم) فيعطى ذوو (١) الأرحام المال؛ للاية المذكورة.

ولأن سبب الميراث القرابة. بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات

إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه. وهذا (٢) موجود في ذوي الأرحام. فيرثون، كغيرهم.

وعنه: يقدم الرد والرحم على الولاء.

وعنه: إنما يرد على ذوي (٣) الفروض إذا لم يكن ذا رحم.

والأول المذهب.

قال في ((المغني)): ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فإذا مات رجل وخلف بنته ومولاه فلبنته النصف والباقي لمولاه. وإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال لمولاه دون ذوي رحمه.

وعن عمر وعلي تقديم الرد على المولى.

وعنهما وعن ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المولى. ولعلهم يحتجون بقول الله (٤) تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) [الأنفال: ٧٥]. ولنا: حديث عبد الله بن شداد وحديث الحسن.

ولأنه عصبة يعقل عن مولاه. فيقدم على الرد وذوي الرحم؛ كابن العم. انتهى. (ومتى كان العصبة عما) للميت، (أو ابنه) أي ابن عم، (أو) كان (ابن اخ: انفرد دون أخواته بالميراث)، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذوي الرحم.


(١) في ج: ذو.
(٢) في أ: وهو.
(٣) في أ: ذو.
(٤) في ج: بقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>