للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأول أولى بالميراث، لأنه أقرب إلى الجد أبي الأب الذي يجتمعان إليه. ويطرد ذلك (حتى في أخت لأب وابن اج) لأبوين (مع بنت). فإن الأخت

هنا (١) عصبه يسقط بها ابن الأخ للأبوين. إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ للأب فيسقط به ابن الأخ للأبوين.

(فإن استووا) في الدرجة (فمن لأبوين) أولى بالميراث ممن لأب. حتى

في أخت لأبوين مع اخ من أب وبنت إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ للأبوين فيسقط بها (٢) الأخ من الأب كما لو كانت ذكرا.

(فان عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو) كان (انثى)،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الولاء لمن أعتق)) (٣). متفق عليه.

ولما روى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبى خالد كن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)) (٤) والنسب يورث فكذلك الولاء.

وروى سعيد عن عبدالرحمن بن زياد قال: حدثتا شعبة كن الحكم عن

عبد الله بن شداد قال: ((كانت لبنت حمزة مولى أعتقته (٥). فمات وترك ابنته ومولاته. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف واعطى مولاته بنت حمزة النصف)) (٦).

قال: وحدثنا خالد بن عبد الله بن يونس عن الحسن قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الميراث للعصبه. فإن لم يكن عصبة فللمولى)).


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: ابن.
(٣) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٢٠٦٠) ٢: ٧٥٩ كتاب البيوع،
باب إذا اشترط شروطاً في البيع.
واخرجه مسلم في ((صحيحة)) (١٥٠٤) ٢: ١١٤١ كتابا العتق،
باب إنماء الولاء لمن أعتق.
(٤) سبق. تخريجه ص (٦٦) رقم (٦). عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
(٥) في أ: أعتقه.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (١٧٤) ١: ٧٣ كتاب الفرائض،
باب ميراث المولى مع الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>