وأولى: هنا بمعنى أقرب. ولا يمكن أن يكون بمعنى أحق، لما يلزم عليه
من الإبهام والجهاله. فإنه لا يدرى من هو الأحق.
وقوله: ذكر هو تأكيد أو احتراز من الخنثى، أو لاختصاص الرجل بالتعصيب.
(فمن نكح امراة، و) نكح (ابوه ابنتها. فابن الأب عم) لابن الابن، (وابن الابن) من أمها (خال) لابن الأب من بنتها. فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا (فيرثه مع عم له خاله دون عمه)، لأن خاله هذا هو ابن اخيه وابن الأخ يحجب العم.
(ولو خلف الأب فيها) أي في هذه الصورة (اخا وابن ابنه) هذا (وهو اخو زوجته: ورثه)، لأنه ابن ابنه. (دون اخيه)، لأن الأخ محجوب به. ويعايى بها. ويقال أيضا ً. ورثت زوجته ثمن المال وأخوها الباقي. فلو كان إخوتها من أبيه (٢) سبعة ورثته الزوجة وإخوتها سواء، لها مثل ما لكل واحد منهم. فيعايى بها.
ولو كان الأب تزوج الأم، وتزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الابن وخاله. فيعايى بها.
ولو تزوج زيد ام عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله.
ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل منهما خال ولد الاخر (٣) .
ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر فيعايى بذلك.
ولو تزوج كل واحد منهما أم الاخر فهما القائلتان موحبا بابنينا وزوجينا (٤) . وولد كل واحد منهما عم.
(وأولى ولد كل اب اقربهم إليه). فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم اخر
(١) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٣٧ كتاب الفرائض، باب ترتيب العصبه. (٢) في ج: أختها من ابنه. (٣) في ج زيادة: فيعايى بذلك. (٤) ٤) في أ: وزوجيا.