(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لة ولد)[لنساء: ١١] لأن الأب لما سقط تعصيبه بوجود من هو أقوى منه فرض له. ويؤيد ذلك كونه جزء الميت، وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله.
(فأب)؛ لأن سائر العصبات يدلون به.
(فأبوه وإن علا)، لأنه أب وله إيلاد. (وتقدم حكمه) في اجتماعه (مع إخوة)(١) .
فاخ لأبوين فلأب)؛ لأن الإخوة في القرب بمنزلة الجد. إذ الواسطة بينهما واحدة وهو الأب. ولذلك ورث الإخوة مع الجد. وإنما كان له معهم (٢) الأحظ لأنه أب وله إيلاد. وإنما قدم الأخ للأبوين على الأخ للأب لأنه سأواه في قرابة الأب وترجح بقرابة الأم.
(فابن اخ لأبوين، ف) ابن أخ (لأب) لأن كل ابن اخ يدلي بأبيه. (وإن نزلا) لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب.
(فأعمام) لأبوين، فأعمام لأب (٣) ، (فأبناؤهم كذلك)؛ لأنهم من ولد الجد الأدنى. فوليوا أولاد الأب في القرب.
(فأعمام اب، فأبناؤهم كلذلك، فاعمام جد، فأبناؤهم كذلك). يعني أنه يقدم منهم مع استواء الدرجة من كان لأبوين على من كان لأب فقط. وأنه (٤)(لا يرث بنو اب اعلا مع بني اقرب منه) وإن نزلت درجتهم. نص عليه.
لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (٥) أن النبي ي قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل (٦) ذكر)) (٧) . متفق عليه.
(١) ص: ٨٢. (٢) في أ: منهم. (٣) في أ: الأب. (٤) في أ: ولأنه. (٥) في أ: رضي الله عنه. (٦) في ج: ولد. (٧) سبق تخريجه ص (٦٨) رقم (٤).