للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خلاف بين سائر اهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد. فكيف يرثون مع الأب؟.

والأصل في هذه الجملة قول الله (١) تعالى: (وإن كات رجل يورث كللة او امراة ولة اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر م ذلك فهم شركاء فى الثلث) [النساء: ١٢]. والمراد بهذه الاية الأخ والأخت من (٢) الأم بإجماع أهل العلم.

وفي قرا ءه سعد بن ابي وقا ص: وله أخ أو أخت من أم.

والكلاله في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد. فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد. والولد يشمل: الذكر والأنثى، والوالد يشمل: الأب والجد. انتهى.

(ومن لا يرث لا يحجب).

قال في ((الفروع)): نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر: المال لابن أخيه. لا يحجب من لا يرث، وروي (٣) عن عمر وعلي. انتهى.

والضابط في الحجب: أن من كان بينه وبين الميت متوسط يدلي به؛ كالأخوات والأجداد والجدات وولد الولد: يمكن أن يحجب حجب حرمان. ومن لم يكن بينه وبين الميت أحد، كولد الصلب والبطن والأبوين واحد الزوجين لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، ولا يمنعه من الإرث إلا قيام مانع به. والله سبحانه وتعالى اعلم.

***


(١) في ج: قوله.
(٢) في أ: مع.
(٣) في ج: روي.

<<  <  ج: ص:  >  >>