(و) يسقط (ولد الأبوين) سواء كان ذكرا أو أنثى (بثلاثة) هم: (الابن، وابنه، والأب). حكاه ابن المنذر إجماعا؛ لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة. وهو اسم لما عدا الولد والوالد.
(و) يسقط (ولد الأب بالثلاثة) المذكورين؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق فولد
الأب أولى.
(و) يسقط أيضا (بالاخ من الأبوين)؛ لقوته بزيادة القرب.
وعن علي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)) (١) . رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي.
(و) يسقط (ابنهما) أي ابن الأخ للأبوين وابن (٢) الأخ للأب (بجد). وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه أقرب.
(و) يسقط (ولد الأم) ذكرا كان أو انثى (بأربعة: بالولد) ذكرا كان أو انثى.
(و) الثانى: (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى. فلا يرث الأخ للأم مع بنت
الابن (وإن نزل.
و) الثالث: (الأب.
و) الرابع: (الجد وإن علا).
قال في ((المغني)). أجمع على هذا أهل العلم. فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا. إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم: للأم الثلث، وللأخوين الثلث. وقيل عنه: لهما ثلث الباقي.
وهذا بعيد جدا. فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم جميعا بالجد. فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟.
(١) أخرجه الترمذي في ((جامعه)) (٢٠٩٤) ٤: ٤١٦ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوه من الأب والأم. (٢) ساقط من أ.