للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل: في الحجب)

وهو منع الأولى من الورثة لغيره مما كان يرثه أو من بعضه لولاه.

وهو مأخوذ من الحجاب. ومنه سمي حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من اراد الدخول إليه. وهو ضربان:

* حجب نقصان؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة

من الربع إلى الثمن به، والأم من الثلث إلى السدس به، وباثنين (١) من الإخوة أو الأخوات.

* وحجب حرمان. وهو: أن يسقط الشخص غيره بالكلية. وهو المراد بقوله: (يسقط كل جد بأب). حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم؛ لأن الأجداد كلهم يدلوا (٢) بالأب، ومن أدلى بشخص (٣) فلا يرث مع وجوده. سوى ولد الأم فإنه يدلي بها ويرث معها.

(و) يسقط كل (جد وابن أبعد) من الميت (بأقرب) منه: كأبي أبي أبي الميت بأبي أبيه، وابن ابن ابن الميت بابن ابنه؛ لأن الأبعد يدلي بالأقرب. فلا يرث معه.

(وكل جدة) أي سواء كانت من جهة (٤) الأب أو من جهة (٥) الأم (بأم) للميت؛ لأن الجدات يرثن بالولاده. فكانت الأم أولى منهن؛ لمباشرتها (٦) الولادة.


(١) في ج: وبابنين.
(٢) في ج: تدلي.
(٣) في أ: شخص.
(٤) في ج: قبل.
(٥) في ج: قبل.
(٦) في ج: لمباشره.

<<  <  ج: ص:  >  >>