للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.

ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر: ((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله)) (١) .

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ((الكلالة من لا ولد له)) (٢) .

ويروى ذلك عن عمر (٣) .

والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.

***


(١) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٥٣٥٢) ٥: ٢١٤٨ كتاب المرضى،
باب وضوء العائد للمريض. وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦١٧)
٣: ١٢٣٦ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة.
(٢) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٢٥ كتاب الفرائض،
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والإبن وابن الإبن.
(٣) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٢٤ الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>