وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.
ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر:((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله)) (١) .
فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.
وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.
ويروى عن ابن عباس أنه قال:((الكلالة من لا ولد له)) (٢) .
ويروى ذلك عن عمر (٣) .
والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.
***
(١) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٥٣٥٢) ٥: ٢١٤٨ كتاب المرضى، باب وضوء العائد للمريض. وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦١٧) ٣: ١٢٣٦ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة. (٢) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٢٥ كتاب الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والإبن وابن الإبن. (٣) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٢٤ الموضع السابق.